المحاكم الإدارية الاختصاص و الهيكلة
تكريسا لمفهوم دولة الحق والقانون، وتعزيزا لمبدأ مسؤولية الدولة عن نشاطاتها أمام القانون ، أحدثت المحاكم الادارية سنة 1993 بمقتضى قانون إحداث المحاكم الإدارية رقم 41.90 ، كخطوة مهمة في بناء أسس دولة القانون و المساواة بين المتقاضين ، و كذلك باعتبارها قضاء مختصا يخول للمواطن- المتقاضي - ضمانات أكثر للدفاع عن حقه واقتضائه في مواجهة الادارات العمومية أو أشخاص القانون العام في حالة تضرره من قرارتها، و بعد أن كانت المحاكم الابتدائية والغرفة الادارية بمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا ) صاحبة الاختصاص في النظر في القضايا ذات الطابع الإداري و هو ما يعتبر قفزة نوعية في طريق حماية حقوق المتقاضي المتضرر من أعمال الإدارة و كذا قرارتها ، وبناءا على ما تقدم سابقا يمكن طرح السؤال التالي : ماهي هيكلة المحكمة الادارية ؟
هيكلة المحكمة الادارية وفق القانون رقم 90-41
يختلف تأليف المحكمة الادارية بعض الشيئ عن تأليف المحاكم العادية و ان كانت تشترك في بعض الاجهزة فانها تختلف عنها في اجهزة أخرى حسب ما سنوضحه لاحقا،
فحسب القانون المحدث للمحاكم الإدارية، تتكون المحكمة الادارية من عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها:
قسم القضاء الشامل:هي القضايا التي ينعقد اختصاص المحكمة الادارية للبث فيها و تتولى نظرها هيأة قضائية تسمى هيأة القضاء الشامل و تتكون الهيئة من ثلاث قضاة و كاتب الضبط و مفوض ملكي ،
قسم قضاء الالغاء: هي طلبات الغاء السلطات الادارية بسبب تجاوز السلطة، و تتولى نظرها هيأة قضائية تسمى هيأة قضاء الالغاء.
كما يمكن القول ان هيكلة المحكمة الادارية تتميز بنوع من الخصوصية عن المحاكم العادية و المحاكم التجارية من حيث التأليف و الهيكلة ، كما تجدر الاشارة ان جلسات القضاء الاداري تكون جماعية
رئيس المحكمة الإدارية:
الى جانب مهامه القضائية يباشر أيضا مهام تدبيرية وإدارية كالإشراف المباشر على سير العمل اليومي بالمحكمة من خلال مراقبة عمل كل أجهزة المحكمة من القضاة وموظفي كتابة الضبط اضافة الى البث في طلبات المساعدة القضائية و كذا القضايا الإستعجالية و البث في طلبات الأوامر الولائية.
القضاة :
يقومون بمهام الفصل و البث في المنازعات التي تعرض على المحكمة الى جانب النيابة عن الرئيس في مهامه الخاصة والقيام بمهام المفوض الملكي بتكليف من الجمعية العمومية للمحكمة.
المفوض الملكي:
قاضي يعينه رئيس المحكمة الادارية لمدة سنتين قابلة للتجديد، يدافع عن الحق العام و يبدي رأيه شفهيا أو كتابة دون التدخل في الحكم أو المشاركة في المداولات و هو ما يميز المحاكم الإدارية عن غيرها من المحاكم اذ تبقى مهمة المفوض الملكي هو الدفاع عن القانون.
كتابة الضبط:
تتألف هاته الهيأة بالإضافة إلى رئيس كتابة الضبط ، من الموظفين الاداريين و التقنيين ويخضعون للإشراف المباشر لرئيس هيأة كتابة الضبط واشراف رئيس المحكمة. يتولون مهام ذات صبغة قضائية، مالية، ادارية وتقنية على منوال المحاكم الابتدائية.
فيسهرون بطبيعة الحال على التبيلغ و التنفيذ و إستدعاء الأطراف الجلسات و القيام بمهمة تجهيز الملفات و غيرها ..
اختصاصات المحكمة الادارية حسب قانون احدات المحاكم الإدارية رقم 90- 41
بالإضافة إلى خصوصية هيكلة المحكمة الادارية و التي تتميز ببعض الخصوصية عن المحاكم العادية و كدا المحاكم التجارية من حيث الهيكلة و التنظيم و الأجهزة ، فان المحكمة الادارية تختص بالنظر حصريا في مايلي :
1 ـ البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ،
2 ـ البت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية بصفة عامة سواء من خلال انهائها او فسخها أو غيرها ..
3 ـ النظر في دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال الإدارة ونشاطات أشخاص القانون العام ، باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
كما تختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين
و كدلك تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطعون المتعلقة بالانتخابات وطلبات مراجعة الضرائب والقضايا المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ،
4ـ البت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون (القانون رقم 41.90).
فحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون (القانون رقم 41.90)
فمن خلال قراءة فصول القانون السالف الذكر سيتبين بالملموس ان المحاكم الادارية تتميز بنوع من الخصوصية من المحاكم العادية من حيث الهيكلة و التأليف و كدا الاختصاصات المشار اليها سالفا فهي تختص حصريا في كل النزاعات المشار إليها أعلاه ، و اعتبرت المحاكم الإدارية و منذ نشأتها تحولا محمود نحو دولة أساسها القانون و المساواة أمامه ،
تعليقات
إرسال تعليق