أنواع الإستئناف في قانون المسطرة المدنية
سنتحدث في هذه المقالة عن أنواع الإستئناف المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية و التي بمكن للأطراف التمسك بها و ممارستها وفق ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية ،
فقد نظم المشرع المغربي الطعن بالاستئناف في الفصول من 134 إلى 146 من قانون المسطرة المدنية و كقاعدة عامة تكون كل الاحكام قابلة للإستئناف ، ماعدا تلك التي منع المشرع الطعن فيها بمقتضى أو بنص خاص ، لأن الطعن بالإستئناف طريق عاد من طرق الطعن العادية التي تمكن المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا امكانية مراجعته او تعديله او حتى الغائه و صدور قرر استنافي بذلك و تتجلى أهمية الإستئناف في ما يمكن أن يتمسك فيه الأطراف من دفوع و من طلبات قدمت و لم تستجب لهم المحكمة الابتدائية إما جزئيا او بشكل نهائي ،
و كما هو معلوم ان التقاضي على درجتين من اهم مبادئ التنظيم القضائي المغربي اذن انه يتيح إمكانية مراجعة الحكم الإبتدائي الصادر عن محاكم الدرجة الأولى ( المحاكم الابتدائية ـ المحاكم التجارية ـ المحاكم الإدارية ) أمام محاكم الدرجة الثانية ،
و منح المشرع لكل طرف في النزاع خلال المرحلة الابتدائية إمكانية طلب تعديله جزئيا او الغاءه خلال مرحلة الإستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية(محاكم الإستئناف) ،
ولعل قانون المسطرة المدنية ميز بين نوعين من الاستئناف، أولهما يعرف بالإستئناف الأصلي و ثانيهما يطلق عليه بالإستئناف الفرعي.
و كما هو جلي من خلال تسمية كل منهما، فأحد الإستئنافين أصلي و الثاني فرعي، فالاستىناف الأصلي هو الذي يتقدم به المحكوم عليه في المرحلة الابتدائية لتلافي الحكم المضر بمصالحه فيكون بذلك هو المستأنف ، أما الإستئناف الفرعي فهو الذي يتقدم به المستأنف عليه الذي سبق أن حكم لفائدته ابتدائيا و لو جزئيا لكنه لا يرقى إلى أن يلبي كل طلباته خلال المرحلة الابتدائية ،
وقد جرت العادة على ان يمارس الإستئناف الفرعي متى كان الحكم الإبتدائي مضرا و مفيدا للطرفين معا في نفس الوقت، فلو ان أحد الأطراف رفع الدعوى ابتدائيا ضد اخر قصد الحكم عليه بدين قيمته عشرة آلاف درهم، فحكمت المحكمة له بخمسة آلاف درهم فإن المستأنف عليه و رغم تضرره بدوره من الحكم الصادر ابتدائيا يقدم استئنافا فرعيا يطالب من خلاله الحكم إستئنافيا على المدين بكل الدين وليس جزء منه
وبذلك يكون الإستئناف الفرعي وسيلة للرد على استئناف المستأنف بعد فوات معاد الإستئناف أو قبول المستأنف عليه الحكم.
وقد عرفه المجلس الأعلى في أحد قراراته أنه :(الإستئناف الذي يكون ناتجا عن الإستئناف الأصلي وردا عليه وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على باقي الطلبات التي وقع اغفالها ورفضها ابتدائيا)
وقد نص المشرع المغربي على الاستئناف الفرعي في الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية إذ جاء فيه :
"يحق المستأنف عليه رفع استىناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل استئناف نتج عن الاستىناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير انه لايمكن في أي حال ان يكون سببا في تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي.)
اذ لا يمكن تقديم الاستئناف الفرعي إلا بعد تقديم الإستئناف الاصلي لأن بطلان الإستئناف او سقوطه لسبب من الأسباب يؤدي إلى بطلان او سقوط الإستئناف الفرعي،
كما ينبغي تقديم الإستئناف الفرعي قبل إنهاء المناقشة لأن تقديمه بعد ذلك يؤدي إلى تأخير القضية.
و على الرغم من كون الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي يوجد بوجده و يبطل ببطلانه و يسقط بسقوطه إلا انه يتميز عن الإستئناف الأصلي بكثير من المميزات تتجلى في ما يلي،
-ان الإستئناف الفرعي لا يستوجب نفس الشروط الشكلية التي قررها المشرع و لا نفس الإجراءات إنما يرفع بمذكرة تبلغ إلى المستأنف .
-ان الاستئناف الفرعي لا يخضع لأجل معين و مقرر قانونا و يجوز تقديمه بعد فوات معاد الإستئناف لكن بشرط ان لا يكون سببا مباشرا في تأخير الحكم في القضية.
تعليقات
إرسال تعليق