نطاق تطبيق قانون الكراء التجاري و القانون 49.16
يعتبر نطاق تطبيق عقود الكراء التجاري من الاشكاليات التي عرفت تضربات كثيرة من خلال نصوص ظهير 1955 الملغى، ذلك أن نطاق التطبيق لم يكن محددا بشكل دقيق في القانون الملغى مما خلق إشكالية التطبيق على المستويين العملي و القضائي.
بالرغم من التحديد الذي قام به المشرع المغربي في الفصول من 1 إلى 4 من ظهير 24 ماي 1955 المنسوخ بمقتضى القانون رقم 49.16 فإن هناك العديد من الأنشطة التي أثير بخصوصها نقاش واختلاف بين الفقه والقضاء فيما يخص مدى إمكانية تطبيق القانون الجديد عليها من عدمه، لعل أهمها يتمثل في الأنشطة الحرفية والمؤسسات التعليمية إضافة إلى كراء الأصل التجاري.
هذه الأسباب هي التي دفعت المشرع إلى إصدار قانون 49.16 وذلك من أجل تجاوز نواقص وعيوب ظهير 24 ماي 1955 و توضيح الرؤى على مستوى تطبيق هذا القانون. ومن أجل ذلك فقد خصص القانون رقم 49.16 لميدان تطبيق هذا القانون الفرع الأول من الباب الأول من هذا القانون، وذلك في مادتين الأولى تناولت العقود التي تخضع له (الفقرة الأولى) بينما تطرقت الثانية للعقود الخارجة من دائرة تطبيق هذا القانون (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: العقود التي تخضع للقانون 49.16
حددت المادة الأولى من القانون رقم 49.16 العقود التي تخضع للقانون رقم 49.16 حيث قسمتها إلى نوعين كما سنرى إتباعا.
أولا: تطبيق مقتضيات هذا القانون على عقود كراء المحلات وفق ما يلي:
1 - عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع.
2 - عقود كراء العقارات أو المحلات الملحقة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري.
و في حالة تعدد المالكين، فإن ضم استغلال المحل الملحق بالمحل الأصلي يجب أن يكون بموافقة مالكي العقار الملحق والأصلي.
3 - عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها إما قبل الكراء أو بعده، بنايات لاستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك.
4 - عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية. مع مراعاة الإستثناء الوارد في البند الثاني من المادة الثانية بعده.
ثانيا: مستجدات قانون الكراء التجاري فيما يخص نطاق تطبيقه
رفعا لكل لبس بشأن تجارية بعض الأنشطة فإن القانون الجديد للكراء التجاري القانون رقم 49.16 أكد على أنه تخضع لأحكامه كذلك :
العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها،
العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا،
العقارات أو المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها،
العقارات أو المحلات التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة أنشطاتها .
الفقرة الثانية: العقود المستثناة من دائرة تطبيق القانون رقم 49.16
حاول المشرع المغربي ما أمكن من خلال المستجدات الواردة في قانون الكراء التجاري ان يحدد بنوع من الدقة مجالات تطبيق قانون الكراء التجاري و المجالات المستثناة من تطبيقه حيث حددت المادة الثانية من القانون رقم 49.16 العقود التي لا تطبق عليها مقتضيات هذا القانون، والتي جاء فيها :" لا تخضع لمقتضيات هذا القانون":
ـ عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية.
ـ عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة.
ـ عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الأوقاف.
ـ عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة له.
عقود كراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية او مايطلق علها بالمولات moles.
-عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة.
ـ عقود كراء طويلة الأمد.
ـ عقود الإئتمان الإيجاري العقاري.
تعليقات
إرسال تعليق