القائمة الرئيسية

الصفحات

الطعن بالتعرض في قانون المسطرة المدنية

 الطعن بالتعرض في قانون المسطرة المدنية




منح المشرع المغربي المحكوم عليه غيابيا حق ممارسة الطعن في الأحكام القضائية الصادرة ضده ، و ذلك عبر الطعن فيها بالتعرض  من خلال طلب مراجعتها أو تعديلها  ،

وقد نظم قانون المسطرة المدنية الطعن بالتعرض عبر مجموعة من الفصول ( ينظر من الفصل 130إلى  133) ، فبقراءة متأنية للفصول المنظمة للطعن بالتعرض يمكن القول أن الطعن بالتعرض له خصوصية عن باقي الطعون الأخرى ، ويعتبر الطعن بالتعرض من طرق الطعن العادية إلى جانب الطعن بالإستئناف ،

ولعل ملامسة نصوص  قانون المسطرة المدنية المنظمة للطعن بالتعرض سيتبن أنه لا يمكن ممارسة الطعن بالتعرض الا في حالات صدور الحكم بصورة غيابية  وكون الحكم الغيابي لا يقبل الطعن بالاستئناف ،

ـ   فما هو الطعن بالتعرض و ماهي شروط ممارسته  والجهة المختصة به؟ 

الفقرة الأولى :تعريف الطعن بالتعرض و شروطه 

أولا: تعريف التعرض 

من خلال قراءة  نصوص قانون المسطرة المدنية سيتبين أن المشرع لم يعطي تعريفا قانونيا للتعرض بل إكتفى فقط بالاشارة إلى حالات وشروط ممارسته، غير أن الفقه القانوني حاول إعطاء تعريف للتعرض كطعن عادي،

و يمكن تعريف التعرض انه من طرق الطعن العادية التي منحها المشرع للطرف المتضرر من الحكم الصادر ضده بصورة غيابية ، وهو ما يعني أن الحكم الغيابي يمكن الطعن فيه بالتعرض ،

ثانيا :شروط ممارسة الطعن بالتعرض

بقراءة المادة 130 من قانون المسطرة المدنية التي تنص في فقرتها الأولى :"يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية اذا لم تكن قابلة للإستئناف..."

مما يعني ان المشرع وضع شرطين اساسيين لممارسة الطعن بالتعرض  و يتعلق الأمر بان يكون الحكم الصادر عن المحكمة  المصدرة له قدر صدر  بصورة غيابية و أما الشرط الثاني فأن يكون الحكم الغيابي  غير قابل للطعن فيه بالإستئناف،

وهو ما يعني بالضرورة انه لا يمكن ممارسة تعرض على حكم غيابي إذا كان قابلا للإستئناف، 

ويقدم التعرض بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المتعرض (المحكوم عليه بصورة غيابية ) أو وكيله  ويشمل مقال التعرض البيانات الأساسية  للمقال الإفتتاحي من اسماء الأطراف و مواطنهم و مهمتهم إذا أمكن و كل المعلومات المفيدة ،

ويوضع أمام كتابة ضبط المحكمة المصدرة الحكم المطعون فيه بعد أداء الرسوم القضائية ،

و يجب أن يقدم الطاعن الأسباب  و الدفوع التي يرتكز عليها في طعنه،

 الفقرة الثانية :الجهة المختصة بالطعن بالتعرض و اثره 

اولا :الجهة المختصة للنظر في الطعن بالتعرض 

بالرجوع إلى فصول قانون المسطرة المدنية المنظمة للطعن بالتعرض سيتبن أنه منح الإختصاص للنظر في الطعن بالتعرض للمحكمة المصدرة  للحكم الغيابي المطعون فيه ، 

اذ لا تعتبر كمرحلة جديدة من مرحلة التقاضي، ذلك أن قانون المسطرة المدنية منح للمحكوم ضده غيابيا حق ممارسة الطعن بالتعرض حتى يتمكن من التمسك بكل دفوعه خلال المرحلة القضائية نفسها دون أن يفوت عليه درجة من درجات التقاضي ،

ولعل ملامسة نصوص قانون المسطرة المدنية يتبن ان ممارسة الطعن بالتعرض في الأحكام الغيابية يختلف عن غيره من الطعون، ويعتبر الطعن بالتعرض من طرق الطعن العادية التي يؤدي ممارسته إلى جملة من الأثار ،

ثانيا :أثر الطعن بالتعرض في قانون المسطرة المدنية 

يتميز الطعن بالتعرض بجملة من الأثار المتعلقة بالحكم و تنفيذه بالنسبة للأطراف ، فهو اولا موقف للتنفيذ ذلك انه لا يمكن تنفيذ الحكم الغيابي الا بعد مرور اجل التعرض او استنفاذه للتعرض و بمعنى أدق فإن أجله  و كذا ممارسته موقفة للتنفيذ ،

كما انه من بين أثر التعرض كونه  ناشر للقضية من جديد أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم الغيابي ،

ويشار إلى ان اجل التعرض في قانون المسطرة المدنية هو عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم الصادر بصورة غيابية و هي أجال كاملة لا يحتسب خلالها اليوم الأول التبيلغ و اليوم الأخير  ،




تعليقات