الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية
تعتبر طرق الطعن في الأحكام القضائية فرصة منحها المشرع المغربي على غرار القوانين المقارنة للمحكوم عليه و المتضرر من حكم صدر ضده من امكانية مراجعة الحكم و تعديله و ذلك من خلال الطعن فيه بوسائل الطعن الممكنة،
و قد ميز المشرع المغربي بين طرق الطعن فحدد طرق للطعن العادية و غير العادية تختلف باختلاف ظروف صدور الحكم،
فتنقسم طرق الطعن حسب قانون المسطرة المدنية إلى طرق الطعن العادية وهي التعرض و الاستئناف و غير العادية ، النقض و إعادة النظر و تعرض الغير الخارج عن الخصومة و تختلف كما سبق القول ممكارسة أي طريق من الطرق حسب ظروف صدور الحكم و تبليغه.
و ما يهمنا في هذه المقالة هو الطعن بالاستئناف فما هو الطعن بالاستئناف؟ و ماهي شكلياته، و الجهة المختصة للنظر فيه؟ و ما أثره؟
الفقرة الأولى : تعريف الطعن بالاستئناف و شكلياته
في هذه الفقرة لابدى من التطرق لتعريف الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية و كذا شكليات ممارسته ،
أولا :تعريف الطعن بالاستئناف
المشرع المغربي لم يعطي تعريفا دقيقا للطعن بالإستئناف و لكنه أكتفى بتنظمه وفق فصول قانون المسطرة المدنية
غير أنه يمكن تعريف الطعن بالاستئناف بأنه من طرق الطعن العادية و التي منحها المشرع للمحكوم ضده خلال مرحلة الدرجة الأولى من امكانية طلب مراجعته او تعديله أمام محاكمة الدرجة الثانية(محاكم الإستئناف).
ويمكن القول أن الاستئناف أنه طعن يعطي للاطراف إمكانية مراجعة و تعديل الحكم الإبتدائي الصادر ضدهم امام محكمة الدرجة الثانية.
ثانيا:شكلية الطعن بالإستئناف في قانون المسطرة المدنية
حدد قانون المسطرة المدنية شكليات الطعن بالاستئناف وفق مجموعة من الفصول ،
فبقراءة فصول قانون المسطرة المدنية سيتضح جليا ان المشرع أعطى لكل طرف خلال المرحلة الابتدائية ان يطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية التي صدرت ضده.
غير ان ممارسة الطعن يجب ان تكون وفق الشكليات المتطلبة قانونا، وذلك من خلال مقال موقع عليه من طرف الطاعن او وكيله و يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء الكاملة للأطراف و موطن كل واحد و عنوانهم و صفاتهم و مهنتهم ان امكن كما يتضمن كل الوقائع و الاسباب التي إعتمدها الطاعن للطعن في الحكم، و يوضع المقال الاستئنافي بكتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه مرفقا بالحكم المطعون فيه و ذلك بعد أداء الرسوم القضائية، تحت طائلة عدم قبوله، و يمكن الإشارة إلى انه يجب أن يتم الطعن داخل الأجل القانوني،
الفقرة الثانية :الجهة المختصة و أثر الإستئناف
أولا :الجهة المختصة بالنظر في الإستئناف
بالرجوع إلى فصول قانون المسطرة المدنية سيتبين للوهلة الأولى أن محاكم الإستئناف هي المختصة بالنظر في الطعون بالإستئناف اذ تعتبر محاكم الدرجة التانية و التي منحها المشرع المغربي اختصاصات حصرية للنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإبتدائية
غير ان اختصاصها ينحصر فقط عندما تتجاوز قيمة النزاع 20000 درهم ، أو ان تكون قيمة الطلب غير محددة،
أما إستئناف الأحكام القضائية و التي لا يتجاوز قيمة الطلب فيها مبلغ 20000 درهم فإنه يكون أمام الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الابتدائية و التي تعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي،
وتنظر محكمة الإستئناف وهي مكونة من رئيس و مستشارين و بحضور كاتب للضبط اذ ان القضاء أمام المحكمة يكون جماعيا،
ثانيا:أثر الطعن بالاستئناف في قانون المسطرة المدنية
للطعن بالاستئناف أثران لا ثالث لهما و يتعلق الأمر بأنه يعتبر ناشر للدعوى من جديد و لكن أمام محكمة الدرجة الثانية اذ يمكن للأطراف مناقشة الدعوى من جديد و التمسك بكل الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى، و من أثر الطعن بالاستئناف أنه موقف للتنفيذ ذلك ان اجل الاستئناف و الطعن بالاستئناف موقف للتنفيذ، ذلك ان الاحكام الابتدائية لايمكن تنفيذها حتى تصير انتهائية وذلك بفوات اجل استىنافها او بصدور قرار بتأكيدها من محكمة الدرجة الثانية،
لكن في حالات على سبيل الحصر منح المشرع امكانية تنفيذ حكم ابتدائي و لو تم الطعن فيه بالاستئناف و يتعلق الأمر بحالات النفاذ المعجل بقوة القانون
تعليقات
إرسال تعليق