اختصاصات الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف وفق قانون المسطرة الجنائية
الفقرة الأولى :تأليف الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف
أنه بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية يمكن القول أن التنظيم القضائي الجنائي أحدث غرفة جنحية بمقرات كل محكمة إستئناف و تنظرا وفق الفصل 231 من قانون المسطرة الجنائية بهيئة مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه و من مستشارين إثنين و بحضور ممثل النيابة العامة و كاتب للضبط،
و تعتبر تشكلتها تشكيلة جماعية حسب التنظيم القضائي المغربي
الفقرة الثانية :اختصاصات الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف
و تختص الغرفة المشار إليها أعلاه بالنظر في الإختصاصات التالية،
أولا:في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 179 من ق. م. ج ، و كذلك في تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية و المتخذة طبقا للمادة 160 من قانون المسطرة الجنائية،
ثانيا: تنظر في طعون ببطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد 210 إلى 213 من نفس القانون
ثالثا: في الإستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 من قانون المسطرة الجنائية، و ما يليها
رابعا :في كل اخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من قانون المسطرة الجنائية،
و ترتيبا على ما تقدم يمكن القول بأن المادة أعلاه جعلت من الغرفة الجنحية هيئة قضائية دائمة مخولة أساسا بالإشراف على التحقيق الإعدادي، إن على مستوى النظر في طلبات الإفراج المؤقت التي تقدم إليها عندما لا يقوم قاضي التحقيق بالبث داخل أجل قانوني، و إن على مستوى مراقبة التحقيق الإعدادي، إما بالطعن بالإستئناف في أوامر قاضي التحقيق القابلة للطعن فيها أمامها، و إما بإعلانها ببطلان إجراءات التحقيق التي لم تحترم فيها المقتضيات الجوهرية التي كان ينبغي مراعاتها عند إنجاز التحقيق من قبل المحقق، كما تنص على ذلك المواد من 210 إلى 213 من قانون المسطرة الجنائية،
تعليقات
إرسال تعليق