اختصاص المحاكم التجارية وفق القانون رقم 95_53
أحدثت المحاكم التجارية بمقتضى القانون رقم 95_53 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997،
وقد نصت المادة الأولى من القانون أعلاه على أنه :"تحدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجارية و محاكم استئناف تجارية ،يحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم و مقارها بالجهات و درائر اختصاصها"
أما اختصاص المحاكم التجارية فقد ورد في المادة الخامسة من القانون أعلاه وذلك وفق التالي :
1- الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية
2-الدعاوي التي تنسأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية
3-الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية(الشيك ، الكمبيالة ، السند لأمر )
4-الدعاوي الناشئة بين شركاء في شركة تجارية
5-النزاعات المتعلبة بالأصول التجارية
و يستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير
و ان كانت الاختصاصات الواردة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 لا تثير اشكالات فإن الاختصاص المضمن في الفقرة الخامسة و المتعلقة بالنزاعات التي تتصل بالأصل التجاري جعل الاراء و المواقف تتباين بين محاكم المملكة و قد أثرت مسألة تحديد مفهوم الاختصاص المتعلق بمنازعات الأصل التجاري فهل يقصد بها العقود التي نظمها المشرع في مدونة التجارة كالبيع و الرهن و التسير الحر او تشمل النزاعات الأخرى و التي تشمل عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ذلك ان هذا النوع من العقود قد يظهر من طبيعته انه عقد كراء لمحل يمارس فيه نشاط تجاري لكن غير مكتسب للأصل التجاري بجميع عناصره المادية او المعنوية ،
و قد ظهرت اتجاهات في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى ثلاث اتجاهات رئيسية تختلف باختلاف مبرارات كل اتجاه على حدة،
الإتجاه الأول : المحاكم التجارية ليست مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بكراء المحلات التجارية التي يكون الأصل التجاري موضوعا لإستغلاله ،
وينسب لهذا الاتجاه المحاكم الابتدائية التجارية و محكمة الاستئناف التجارية بفاس في حيثيات احد قراراتها، ينظر القرار رقم 227 ملف عــــــــدد 339/98 الصادر بتاريخ 21/12/1998 ،"و دفع المستأنف بأن الأمر تعلق بالمنازعة في الأصل التجاري، و المشرع بقانون إحداث المحاكم التجارية لم يحدد المسائل المتعلقة بالأصل التجاري دفع مردود"
وهو الاتجاه الاقرب إلى روح النص المنظم للعلاقات الكرائية في المحلات التجارية و التي في بدايتها تعتبر مجر عقارات
غير أن هذا الاتجاه في نظرنا لم تعد مبريرته ممكنة خاصة مع صدور قانون الكراء التجاري رقم 49_16 و الذي نظم بكل دقة كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ،والذي اعطى الاختصاص للمحاكم التجارية في ما يتعلق بنزاعات الأصل التجاري خاصة اذا ما كانت عناصر الأصل التجاري متوفرة باستثناء طلب مراجعة الواجبات الكرائية فإن الإختصاص فيها يعود للمحاكم الإبتدائية،
الاتجاه الثاني :المحاكم التجارية هي صاحبة الإختصاص بقضايا كراء المحلات التجارية التي يكون الأصل التجاري موضوعا لها،
و أصحاب هذا الاتجاه يعتمدون الصيغة العامة الواردة في المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية
ذلك ان المادة المتمسك بها جاءت عامة و لا يمكن تجزأة نزاعات الاصل التجاري فهي نصت على كل النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري دون ادنى مبررات او تفسيرات و في هذا الاتجاه نجد محكمة الإستئناف التجارية بمراكش ونجد جملة من قرارتها اهمها القرار رقم 105 في الملف عدد 107/98 الصادر بتاريخ 21/10/1998 ،
و هو في نظرنا توجه محمود يعطي للمحاكم التجارية الاختصاص للنظر في هاته المنازعات نظرا بطبيعتها الخاصة و كذا لصلتها بالأصل التجاري ،
الاتجاه الثالث :يعطي الإختصاص للمحاكم المدنية و التجارية حسب طبيعة العقد الذي يجمع طرفيه فإن كان تاجران يعود الإختصاص للمحاكم التجارية و ان كان العقد بين طرفين مدنين منح الإختصاص للمحاكم المدنية
غير أن طبيعة العلاقة بين الطرفين لا يمكن أن تكون المحدد لإختصاص المحكمة ذلك أنه اذا كان العقد في بدايته قد يكون بين طرفين مدنين إلا أن نوع النشاط الممارس بعده يكتسي طبيعة تجارية او عملا من أعمال التجارة او الصناعة
المنصوص عليها في مواد مدونة التجارة ،
وفي نظرنا نعتقد أن هذا التضارب يخص فقط كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و قبل إكتساب المكري للحق في الكراء و باقي عناصر الاصل التجاري ذلك ان هاته النزاعات يمكن تصورها قبل مرور الأجل المنصوص عليها في القانون رقم 49_16 ذلك أن القانون الجديد حدد نطاق تطبيقه بنوع دقيق رافعا لأي لبس كيف ما كان،
لذلك نرى أن الاتجاه الأقرب للصواب هو الاتجاه الأول اذ لا يمكن الحديث عن اصل تجاري دون توفر أحد عناصره و منها الحق في الكراء التجاري و الذي لا يمكن للمكتري ان يكتسبه إلا بمرور اجل السنتين من تاريخ ابرام عقد الكراء التجاري أو بعد دفع مبلغ مالي مقابل ذلك الحق، كما تنص عليه مواد قانون الكراء التجاري ،
تعليقات
إرسال تعليق