أجال التبليغ في قانون المسطرة المدنية
حدد المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية اجلا معينا للتبليغ يفصل بين تاريخ التبليغ و تاريخ الجلسة او التاريخ المحدد للحضور كالخبرة أو المعاينة او غيرها و اعتبره من مجبات بطلان الحكم الصادر بصورة غياببة في حالة عدم احترامه من طرف المحكمة فقد نص الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية على انه:"
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا"
ذلك أن الفصل اعلاه ينص بوضوح على ضرورة ان يحترم الأجل القانوني بين تبليغ المدعى عليه و بين تاريخ الجلسة او التاريخ الواجب فيه حضور الأطراف وفق ما يقتضيه و يتعلق الأمر بخمسة ايام في حالة ما اذا كان للمدعى عليه موطن او محل إقامة تابع للنفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية او التجارية التي تنظر القضية و اجل خمسة عشر يوما إذا كان المدعي عليه لا يتوفر على محل إقامة بدائرة نفوذ المحكمة و لكنه يتوفر على محل إقامة أو موطن بالمغرب.
ذلك أن الفصل اعلاه ينص بوضوح على ضرورة ان يحترم الأجل القانوني بين تبليغ المدعى عليه و بين تاريخ الجلسة او التاريخ الواجب فيه حضور الأطراف وفق ما يقتضيه و يتعلق الأمر بخمسة ايام في حالة ما اذا كان للمدعى عليه موطن او محل إقامة تابع للنفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية او التجارية التي تنظر القضية و اجل خمسة عشر يوما إذا كان المدعي عليه لا يتوفر على محل إقامة بدائرة نفوذ المحكمة و لكنه يتوفر على محل إقامة أو موطن بالمغرب.
و في حالة عدم احترام هذا الاجل فإنه يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر بصورة غيابية وبالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية خاصة الفصول المتعلقة بمسطرة التبيلغ فإنه في حالة رفض المدعي عليه او من الاشخاص الذين حددهم المشرع لصحة التبليغ فإنه يضاف إلى أجل خمسة أيام عشرة أيام مما يكون معه الأجل الفاصل بين التبليغ و تاريخ الجلسة خمسة عشر يوما كاملة بالنسبة للقاطن بدائرة نفوذ المحكمة و خمسة و عشرون يوما بالنسبة للذين يقطنون خارج دائرة نفوذ المحكمة .
و قد نص المشرع المغربي من خلال الفصل 41 من قانون المسطرة المدنية على أجالات معينة تتعلق بالنسبة للاشخاص الذين يجدون خارج دائرة نفوذ المحكمة او خارج التراب الوطن و لا يتوفرون على محل اقامة في المغرب و ينص الفصل 41 على مايلي:
- إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران؛
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن الاوقيانوس: أربعة أشهر
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن أو محل إقامة بالمغرب
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران؛
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر؛
- إذا كان يسكن الاوقيانوس: أربعة أشهر
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن أو محل إقامة بالمغرب
و تعتبر أجل التبليغ في قانون المسطرة المدنية أجلا كاملة اذ لا يحتسب اليوم الأول و لا اليوم الأخير،
مما يعني أن الاجال المنصوص عليها في الفصلين أعلاه من قانون المسطرة المدنية تعتبر أجالا كاملة غير منقوصة ، و للإشارة فإن هناك اتجاهين في القضاء المغربي حول الإجراء المتخذ في حالة نقصان أجل التبليغ فهناك اتجاه يرى بضرورة إعادة التبليغ و يعتبر التبليغ كأن لم يكن و لا يرتب عنه اي أثر.
أما الإتجاه الثاني فيرى أنه حتى يعتبر التبليغ صحيحا و سليما من الناحية القانونية يلجأ إلى تمديده و ذلك لإستكمال الأجال القانوني و منه ينتج كل أثره كاملة
تعليقات
إرسال تعليق