الطعن بالنقض في قانون المسطرة المدنية
منح المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة لكل طرف متضرر من حكم قد صدر إمكانية الطعن فيه بطرق الطعن المحددة قانونا، و تنقسم طرق الطعن إلى طرق عادية للطعن اذ يتعلق الأمر بالطعن بالإستئناف و الطعن بالتعرض و طرق غير عادية و هي النقض و إعادة النظر و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ،
و في هذا المقال سنحاول التطرق للطعن بالنقض كأحد طرق الطعن غير العادية التي نظمها قانون المسطرة المدنية ، فماهو الطعن بالنقض؟ و هاهي شكلياته و مسطرته و الجهة المختصة بالنظر فيه؟ وماهو أثر الطعن بالنقض؟
إن الإجابة عن الأسئلة تقتضي بالضرورة تقسيم الموضوع إلى محورين حيث نتناول خلال المحور الأول تعريف الطعن بالنقض و شكلياته و المسطرة المتبعة بشأنه على أن نتناول خلال المحور الثاني الجهة المختصة للطعن بالنقض و أثره؟
المحور الأول :مسطرة الطعن بالنقض و شكلياتها
الفقرة الأولى : تعريف الطعن بالنقض
لا يوجد تعريف موحد للطعن بالنقض سوى أنه طريق من طرق الطعن غير العادية ، و التي تمكن المضرور من حكم او قرار ان يطعن فيه لدى جهة قضائية أعلى درجة او جهة قضائية مختصة و لعل الطعن بالنقض يجب ان يخضع لشكليات قانونية محددة بنصوص قانون المسطرة المدنية.
و قد نظم قانون المسطرة المدنية شكلية الطعن بالنقض و شروطه الشكلية التي يجب ان تتوفر فيه حتي يتم قبوله.
الفقرة الثانية : مسطرة الطعن بالنقض
يعتبر الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية و يرفع أمام محكمة النقض حسب قانون المسطرة غير أنه لقبول عريضة النقض لا بد من توفر شكليات معينة و تعتبر عريضة النقض أو طلب النقض الوسيلة المقبولة لدى محكمة النقض و يجب أن تكون مستجمعة لكافة الشكليات و البيانات القانونية
و يجب أن تشمل عريضة النقض على أسماء الأطراف و عناوينهم و صفاتهم و كل البيانات الأساسية، كما يجب أن تكون موقعة من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض ويجب أن ترفق العريضة بالحكم المراد الطعن فيه و يجب ان يقدم طلب النقض داخل الأجل القانوني كما تؤدى عنه الرسوم القضائية و توضع عريضة النقض لدى كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار. و بالإضافة إلى الشكليات يجب ان يكون الطعن بالنقض مؤسسا و مبنيا على أحد اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أن نقصان احد البيانات او الشكليات أعلاه يؤدي بالضرورة إلى عدم قبول الطعن بالنقض.
المحور الثاني :الجهة المختصة بالطعن بالنقض و أثره
الفقرة الأولى :الجهة المختصة بالطعن بالنقض
تعتبر محكمة النقض أعلى جهة قضائية في المغرب و تنظر في طلبات الطعن بالنقض أمامها و لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بل تعتبر الجهة المختصة للنظر في مدى تطبيق القانون أمام محاكم الموضوع اذ تعتبر هي محكمة قانون و لا تنظر في الوقائع بل في تطبيق القانون من عدمه و لا يمكن للأطراف التمسك بها أمام محكمة النقض إذ يحق للأطراف التمسك فقط بالدفوع القانونية الصرفة فقط.
و بالرجوع إلى التنظيم القضائي للمملكة يظهر جليا أن محكمة النقض تتألف من ست غرف، الغرفة المدنية و غرفة الأحوال الشخصية و الميراث و الغرفة التجارية و الغرفة الجنائية و الغرفة الإدارية و العقارية.
و تتألف محكمة النقض من رئيس لمحكمة النقض و قضاة مستشارون و محام عام و نوابه و كتابة الضبط و كتابة للنيابة العامة
و تتألف محكمة النقض حين البث في إحدى القضايا من خمسة مستشارين بمن فهم رئيس الغرفة و ممثل المحامي العام و كتابة الضبط
إذ يعتبر التقاضي امام محكمة النقض تقاضي جماعي و المسطرة أمامها كتابية.
الفقرة الثانية :أثر الطعن بالنقض
يعتبر الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية و التي لا يؤدي سلوكها إلى إيقاف التنفيذ إلا في حالات معينة استثنها المشرع في قانون المسطرة المدنية بنص الفصل 361 منه و تشمل هذه الحالات التالية
قضايا التحفيظ العقاري
الزور الفرعي
قضايا الأحوال الشخصية و بالاخص قضايا النسب
أما غيرها من القضايا فإن الطعن فيها لا يوقف التنفيذ. كما أن أجل الطعن بالنقض غير موقف التنفيذ.
غير ان أهم أثر للطعن بالنقض يتلخص في القرار الذي تصدره محكمة النقض وهنا نميز بين حالتين، الحالة التي تصدر فيها محكمة النقض قرار برفض طلب النقض فيكتسب القرار المطعون فيه حجية مطلقة و لا يمكن أن يقبل أي طريق للطعن باستثناء طلب إعادة النظر ،
أما الحالة الثانية فهي عندما تصدر محكمة النقض قرار بقبول الطلب و منه فإن محكمة النقض تقرر النقض و الإحالة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه و مشكلة من هيئة أخرى للبث من جديد في الملف او باحالة الملف على محكمة أخرى من نفس الدرجة ، وتعتبر المحكمة التي أحيل عليها الملف للبث فيه من جديد ملزمة بالتقييد بالنقطة التي على إثرها نقض القرار.
تعليقات
إرسال تعليق