طرق التبلبغ في قانون المسطرة المدنية
يعتبر التبليغ محور هاما واساسيا في التقاضي ذلك انه يتيح للأطراف الدعوى إمكانية اثارة كل الدفوع امام المحكمة و حيث انه لما كان التبليغ هو عصب القضاء و المحرك الأساسي للقصايا فإن المشرع المغربي عمل على إحاطته باهتمام تشريعي مقبول، حيث أفرد له اربع فصول من قانون المسطرة المدنية (من الفصل 36 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية)
و لعل المشرع المغربي اعتبر التبليغ ذو أهمية بالغة ، ذلك انه نظمه تنظيما دقيقا مرتبا عنه أثر واضحة و بينة قد تؤثر على سير الدعوى و لأن موضوع التبليغ موضوع شائع ارتأينا التطرق لطرق التبليغ الواردة بقانون المسطرة المدنية،
فماهي طرق التبليغ المنظمة في قانون المسطرة المدنية؟
أولا مفهوم التبليغ
التبليغ حسب قانون المسطرة المدنية هو إشعار المدعي و المدعى عليه بتاريخ الجلسة و نوع القصية و القاضي المقرر او المكلف بالقضية مع منحه الحق في الحضور و الجواب .
و ان كانت مسطرة التبليغ معقدة و تطرح اشكالات عملية وواقعية فإنها تبقى فعالة في حالات كثيرة .
ثانيا :طرق التبليغ في قانون المسطرة المدنية
حدد قانون المسطرة المدنية طرق التبليغ بشكل حصري ، ذلك انه نظم طرق التبليغ بشكل مظبوط ، إذ ميز المشرع بين التبليغ الذي يتم تحت إشراف القضاء و التبليغ الذي تسهر عليه جهات اخرى غير قصائية و لذلك يمكن القول أن طرق التبليغ تنقسم إلى طرق قضائية و اخرى غير قضائية يمكن تسميتها بالإدارية .
أ-الطرق القضائية للتبليغ
تعتبر الطرق القضائية للتبليغ تلك الطرق التي تتم تحت إشراف القضاء دون تدخل جهات خارجية إذ تبقى الرقابة عليها قصائية بامتياز و يقصد بالطرق القضائية للتبليغ كل من التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط بالمحكمة ، حيث يسهرون على عملية التبليغ التي تكون تحت رقابة المحكمة ، حيث يسهر العون المكلف بالتبليغ على تبليغ الاستدعاء بالنسبة للجلسات و الأحكام القضائية ، و يعتبر أعوان كتابة الضبط أصحاب الإختصاص بالنسبة لتبليغ الإستدعاءات إذ قبل صدور القانون المنظم لمهنة المفوضيين القضائيين رقم 81-03 كان الإختصاص موكول لأعوان كتابة الضبط ،
ومن الطرق القضائية في التبليغ ما يعرف بالمستجد في ميدان التبليغ أو ما يسمى بالتبليغ عن طريق المفوضيين القضائيين حيث أنه بعد صدور القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين اصبحت هاته الهيئة مكلفة بالتبليغ بل يعتبر التبليغ من أهم الإختصاصات الموكولة لها ، و ضمان لحسن سير العدالة عمل المشرع المغربي على تكليف هيئة المفوضيين القضائيين بمهمة التبليغ.
ب_الطرق غير القضائية للتبليغ
إضافة إلى طرق التبليغ القضائية و التي تتم تحت إشراف القضاء عمل المشرع على خلق طرق تبليغ اخرى مساعدة للقضاء في مسطرة التبليغ غير ان الاجهزة الساهرة عليه غير قضائية ومن بين الطرق غير القضائية نجد حسب المادة 38 من قانون المسطرة المدنية التبليغ عن طريق البريد المضمون ذلك أنه يعتبر التبليغ بالبريد المضمون يتم عن طريق وكالات البريد كجهة مساعدة للقضاء في مسطرة التبليغ
اذ ان التبليغ عن طريق البريد المضمون هي مرحلة مهمة في مسطرة التقاضي ذلك انه في حالات كثيرة ينص القانون على اعتماد التبليغ عن طريق البريد المضمون كوسيلة فعالة في التبليغ.
كما عمل المشرع المغربي على اتاحة المجال بالنسبة للتبليغ من خلال أعوان وزارة الداخلية اعتمادا على الدورية المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية تمكن بموجبها الأخيرة أعوانها من السهر على عملية التبليغ
و بالاضافة الى الطرق السابقة يبقى التبليغ عن طريق السلك الدبلوماسي من بين أنجع طرق التبليغ غير القضائية خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
ج_التبليغ عن طريق القيم
تعتبر مؤسسة القيم مؤسسة مكلفة بالتبليغ ذلك أنه بعد المرور بطرق التبليغ المنصوص عليها في المواد 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية و بعد فشل الحصول على عنوان المعني بالأمر، فإن مؤسسة القيم تعتبر هي الموكول لها اختصاص البحث والتحري عن المعني بالأمر و ذلك بمساعدة الجهاز الأمني و تحت إشراف النيابة العامة .
اذا القيم هو موظف لدى كتابة الضبط بالمحكمة و هو المشرف عن سير مسطرة التبليغ عن طريق القيم حتى الوصول إلى المعني او الرجوع بافادة تضم لملف القضية بالمحكمة.
تعليقات
إرسال تعليق