القائمة الرئيسية

الصفحات

الزواج و شروطه و إثباته في مدونة الأسرة

 الزواج و شروطه في مدونة الأسرة

الزواج و شروطه في مدونة الأسرة

تعتبر الأسرة هي الخلية الأساسية و لبينة مهمة في بناء المجتمع اذ بصلاح الأسرة يصلح المجتمع و بفسادها يفسد المجتمع كله و أمام هاته المعادلة الصعبة عمل المشرع الأسري على ضبط و تنظيم العلاقات الأسرية بشكل مضبوط و منظم يتماشي مع دور الأسرة ،

تعريف عقد الزواج

وضعت مدونة الاسرة المغربية تعريفا للزواج و اعتبرته ميثقا غليظا وترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام غايته الاحصان و انشاء اسرة مستقرة برعاية الزوجين معا وفق ما تنص عليه المادة 4 من المدونة السالفة الذكر كما يلي :

" الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة. "

حيث عرفت المادة أعلاه من مدونة الأسرة عقد الزواج بأنه ميثاق تراض و ترابط شرعي بين رجل و امرأة على وجه الدوام غايته انشاء اسرة مستقرة و قد نظمت مدونة الاسرة الزواج بشكل مفصل وفق الشروط الشرعية و الشكلية المنصوص عليها قانونا

و بالرجوع إلى تعريف الزواج المشار إليه أعلاه سيتبين بوضوح أن المادة حاولت اعطاء تعريف دقيق أبعد ما يكون إلى التعريفات القانونية العقود و أقرب إلى التعريف الشرعي في عمومه،

شروط انعقاد الزواج

لصحة عقد الزواج لابد من توافر جملة من الشروط مجتمعة ، حيث تنص المادة 10 من مدونة الأسرة المغربية على شروط انعقاد الزواج حيث نصت على ما يلي :

ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا. 

و حددت مدونة الاسرة في المادة اعلاه وجوب اقتران الايجاب بالقبول حتى يكون الزواج صحيحا و منعقدا،

يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.

و في حالة وجود حالات لا تستطيع التعبير قولا فالكتابة و اذا كان لا يستطيع الكتابة ف بالاشارة المفهومة و الدالة على الايجاب و على القبول ،

شروط صحة عقد الزواج

كما نصت مدونة الاسرة في المادة 11 على شروط صحة عقد الزواج وفق ما يلي :

يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:

1 - شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛

2 - متطابقين وفي مجلس واحد؛ 

3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ. 

و تعتبر الشروط اعلاه اساسية لصحة عقد الزواج وما يترتب عنه من أثر ،

أثر التدليس او الإكراه في عقد الزواج

المادة 12

تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.

شروط عقد الزواج

المادة 13

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:

1 - أهلية الزوج والزوجة؛

2 - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛

3 - ولي الزواج عند الاقتضاء؛

4 - سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛

5 - انتفاء الموانع الشرعية.

زواج المغاربة المقيمين في الخارج

المادة 14

يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.

إبرام عقود زواج امغاربة المقيمين في الخارج

المادة 15

يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد.

تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه أيضا على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين. 

إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

إثبات عقد الزواج

المادة 16

تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.

إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.

تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الوكالة في الزواج

المادة 17

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:

1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛

2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛

3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛

4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛

5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛

 6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

المادة 18

ليس للقاضي أن يتولى بنفسه، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.

تعليقات