مسطرة الأمر بالأداء في قانون المسطرة المدنية وفق أخر التعديلات
تعتبر مسطرة الأمر بالأداء من المساطر الوقتية ذات الطبيعة الإستعجالية ، التي يختص بها رئساء المحاكم الابتدائية والتجارية بصفتهم قضاة الامور المستعجلة ، والمشرع المغربي نظم هذه المسطرة في الفصول من 155 الى 158 من قانون المسطرة المدنية كما أحال عليها بمقتضى قانون إحداث المحاكم التجارية ،
وعليه فالبرجوع الى مقتضيات الفصول 155 و156 من .ق.م.م نلاحظ أن المشرع المغربي إشترط لممارسة هذه المسطرة توفر مجموعة من الشروط الموضوعية وأخرى شكلية ، وما يترتب عن ذلك من طعن وأثر بسبب القرار الذي يصدره رئيس المحكمة .
وبالتالي فما هي شروط ممارسة مسطرة الأمر بالاداء ؟ وما هو أجل الطعن في هذه المسطرة ؟ وما لاثر المترتبة على ذلك؟
وإلماما منا بمختلف هذه التساؤلات المطروحة سنحاول الإجابة عنها وفقا للمنهجية التالية ، حيت سنخصص الحديث عن شروط هذه المسطرة وذلك من خلال ( الفقرة الأولى ) على أن نخصص ( الفقرة الثانية ) لنتطرق فيها للطعن في المسطرة وتنفيد الأمر الصادر فيها.
الفقرة الأولى: شروط ممارسة مسطرة الأمر بالأداء
- حدد المشرع المغربي بمقتضى قانون المسطرة المدنية و كذا قانون إحداث المحاكم التجارية جملة من الشروط الموضوعية واخرى شكلية حتى يتسنى سلوك مسطرة الأمر بالأداء و معتبرا ان هذه الشروط يجب ان تكون مستجمعة و متوفرة ،
أولاً: الشروط الموضوعية
- أولا : ان يتعلق الأمر بمبلغ مالي اذ ان الغاية من مسطرة الأمر بالأداء هي تحصيل مبلغ مالي و ليس شيئ أخر.
- ثانيا: ان يتجاوز المبلغ خمسة آلاف درهم ، لان ما دون ذلك فيعود فيه الاختصاص لاقسام قضاء القرب و يعتبر مبلغ 5000 درهم فما تحت من إختصاص قضاء القرب وليس رئيس المحكمة الابتدائية او التجارية و التي يجب أن يتجاوز المبلغ المطلوب 20000 درهم.
- ثالثا: أن يكون الدين المطالب به مكتوبا اي عبارة عن وثيقة تحدد مبلغ الدين و أطرافه، ذلك أنه من شروط سلوك المسطرة أن يكون المبلغ المطلوب مبلغا مكتوبا.
- رابعا: أن يكون الطلب واجب التبليغ بالمغرب أو أن يكون موطن المدين معروفا بالمغرب و إلا اعتبر الطلب مرفوضا
ثانيا : الشروط الشكلية
يجب أن يتضمن المقال ، الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن او محل إقامة الاطراف وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال إسمها ونوعها ومركزها ، إضافة إلى ذلك تعزيز المقال بأصل السند وان يكون المقال مكتوب وموقع من طرف الطالب أو وكيله ، والبيان الدقيق للمبلغ المطلوب بالارقام والحروف وسببه
و غالبا ما يكون النموذج متوفرا لدى المحاكم.
الجهة المختصة بالبث في الطلب
استنادا إلى مقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية فيختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة التجارية في الحالات المحددة قانونا بالنظر في طلبات الأمر بالاداء أو من ينوب عنه ، إذا ظهر لرئيس المحكمة الابتدائية او التجارية ان الدين ثابت ومستحق الاداء إما جزئيا او كليا أصدر امرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بأداء اصل الدين والمصاريف والفوائد عند الاقتضاء ، وإذا ظهر له خلاف ذلك أصدر أمرا معللا برفض الطلب ولا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
و يختص رئيس المحكمة التجارية في مسطرة الأمر بالأداء إذا كانت السندات المثبتة للدين اوراق تجارية و لذلك فإن رئيس المحكمة الابتدائية يختص في طلبات الأمر بالاداء كلما تعلقت ب:
الاوراق التجارية والسندات الرسمية التي لا تتجاوز 20000 الف درهمكما يختص رئيس المحكمة التجارية بمسطرة الأمر بالأداء كلما تعلقت ب:
الاوراق التجارية والسندات الرسمية التي يتجاوز مبلغها 20000 الف درهم
الفقرة الثانية :الطعن في أوامر الأداء وتنفيدها
أولا : الطعن في أوامر الاداء
اولا لابدا أن نشير ان الطعن في مسطرة الأمر بالأداء لا يمكن أن يكون إلا في حالات القبول و الحكم على المدين بالأداء الكلي او الجزئي أما فيما يخص حالة رفض الطلب فإن المشرع منع أي طعن فيه ،
بعد تبليغ المدين بقرار رئيس المحكمة الابتدائية او التجارية بالأمر بالاداء عقب قبوله من الدائن ، يحق للمدين ممارسة تعرضه على هذا الامر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ مع اشعاره بأن عدم ممارسة هذا الطعن داخل الأجل المذكور سيؤدي ذلك إلى سقوط حقه في ممارسة أي طعن مما يعني ان مسطرة الأمر بالأداء لا تقبل سوى الطعن بالتعرص داخل أخل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ و في حالة القبول .
ويجب تقديم مقال التعرض على الأمر بالأداء مكتوبا امام المحكمة التي صدر الامر بالاداء عن رئيسها مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، ويمكن للمحكمة أن توقف التنفيد إما كليا أو جزئيا بناء على طلب المدين ، وحدد المشرع اجل 3 أشهر كحد اقصى للبث في التعرض والاستئناف في إطار الأمر بالاداء ، ومتى تبين أن التعرض والاستئناف كيدي حكمت على المعني بغرامة لا تقل عن ٪5 من مبلغ الدين.
ثانيا: تنفيد الأمر بالأداء
إن الأمر بالاداء قابل للتنفيد بمجرد صدوره ولا يطعن فيه الا بالتعرض كطعن وحيد منح المشرع للمدين ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائيةاو التجارية البث في صعوبات تنفيد الأمر بالاداء أو من ينوب عنه كأقدم القضاة وفي حالة عرض النزاع على محكمة الاستئناف فالاختصاص يعود لرئيسها الاول ، وسلطات رئيس المحكمة الابتدائية او التجارية بالنظر في صعوبات التنفيد لا تتجاوز النظر في جدية النزاع ، فإذا كانت غير جدية أمر بإستمرار التنفيد أما إذا كان النزاع جديا أمر بإيقاف التنفيذ،
تعليقات
إرسال تعليق