قرارات المحافظ العقاري وفق القانون رقم 14.07
منح المشرع المغربي بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري القانون رقم 14.07 سلطة مهمة للمحافظ العقاري و ذلك من خلال القرارات التي يمكنه أن يتخذها ،اذ يعتبر المحافظ على الأملاك العقارية سلطة إدارية تعهد إليه اتخاذ قرارات ذات طبيعة إدارية وفق القانون رقم 14.07 اذ أنه ملزم باتخاذ قرار معلل و ملزم في نفس الوقت بتعليل قراره ولعل المحافظ على الأملاك العقارية حين اتخاذ قراره فانه لا يخرج عن نطاق النص القانوني و عن اطار الحالات المبينة وفق القانون رقم 07_14
إن قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن مطلب تحفيظ عقار قُدم إليه وفق الشكلية و المسطرة المتطلبة قانونا لا يخرج عما يلي:
1- تحفيظ العقار و إنشاء رسم عقاري :
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار وتأسيس الرسم العقاري الخاص به، وذلك بعد تأكده من إنجاز جميع الإجراءات و المساطر القانونية المتطلبة في عملية التحفيظ ، ومن شرعية الطلب الذي قُدم إليه، وكفاية الحجج والوثائق المُدلى بها، وكذا عدم وجود أي تعرض او تعرضات من طرف الغير ضد طالب التحفيظ وعدم المطالبة بأي حق في العقار المراد تحفيظه ، وبذلك يصير العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري ولا يمكن إخراجه من بعد ذلك مطلقا وهو قرارا ينتهي بتأسيس رسم عقاري محدد لحالة العقار،
يشمل الرسم العقار اسم مالك العقار و كذا اسم العقار مساحته و موقعه و كل الحقوق العينية الناشئة عليه، و لا يمكن بعد إنشاء الرسم العقاري الطعن فيه او الاحتجاج بوجود حقوق لم تقييد خلال سريان مسطرة التحفيظ ذلك أن التحفيظ يطهر العقار من كل حق او منازعة سابقة حسب الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري
2- إلغاء مطلب التحفيظ:
إن من بين القرارات التي يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية اتخذها هو قرار المحافظ بالغاء مطلب التحفيظ و هي الحالة التي نص عليها القانون ذلك أنه عندما يتخلف طالب التحفيظ أو من ينوب عنه يوم إنجاز عملية التحديد حيث أنه يغيب بشكل غير مبرر عن عملية التحديد هذه الأخيرة التي تعتبر مرحلة أساسية في مسطرة التحفيظ حيث تتم الإشارة إلى تخلف طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في محضر التحديد، ولا يحق لطالب التحفيظ بعد ذلك المطالبة بمواصلة إجراءات التحفيظ ولا يحق له طلب استرداد الرسوم التي دفعها لفائدة المحافظة العقارية.
وقبل اتخاذ قرار الإلغاء يقوم المحافظ العقاري بإنذار المعني بالأمر.
إذا لم يقم طالب التحفيظ أو نائبه بما يلزم لإجراء عملية التحديد ، كما هو الشأن عند حضور نائب طالب التحفيظ دون وكالة مكتوبة من طرفه ، أو عندما لا يقوم بإحضار الوسائل اللازمة لبناء الأنصاب المحددة للمِلك كالأحجار والصباغة.. حيث يتم إنذار المعني بالأمر من طرف المحافظ العقاري قبل اتخاذ هذا الإلغاء ذلك أن طالب التحفيظ ملزما يوم التحديد بتسهيل عملية التحديد .
_إذا تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول المِلك: أي عند وجود نزاع حول العقار المُراد تحفيظه حَال دون إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين وهي حالة يضطر خلاله المحافظ على الأملاك العقارية إلى الغاء مطلب التحفيظ.
إذا لم يتم القيام بأي إجراء لمتابعة مسطرة التحفيظ من طرف طالب التحفيظ داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم توصله بإنذار من المحافظ على الأملاك العقارية، مثل عدم قيامه بتبرير الزيادة في المساحة التي صرَّح بها في البداية والمساحة التي تم التوصُّل بها من طرف تصميم المهندس الذي قام بعملية التحديد، ولا يقوم المحافظ باتخاذ قرار الإلغاء إلا بعد إنذار المعني بالأمر كتابة.
3- رفض مطلب التحفيظ
- في الحالة التي يَعتبر فيها المحافظ أن طلب التحفيظ المقدَّم إليه غير شرعي ذلك انه يستند على وثائق و حجج غير سليمة من الناحية القانونية و لا تحترم الشكليات المتطلبة قانونا؛
- في الحالة التي يتبين له فيها أن الوثائق المُدلى بها من طرف طالب التحفيظ غير كافية لتحفيظ العقار باسمه.
ويبقى لطالب التحفيظ في هذه الحالة استكمال ملفه لدى المحافظة العقارية و ذلك بتصحيح المسطرة و ذلك عن طريق الإدلاء بالوثائق الكافية أو الطعن ضد قرار الرفض لدى المحكمة المختصة.
4- إحالة ملف مطلب التحفيظ التحفيظ على المحكمة الإبتدائية :
في حالة وجود تعرض او عدة تعرضات على مطلب التحفيظ خلال الأجل القانوني للتعرض ، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية ملف مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها من أجل البث في التعرضات و يشار إلى أن المحكمة تختص في البث في صحة التعرضات من عدمها دون أن تتعدى غيرها من المسائل، اذ ان الإختصاص في القول بصحة التعرض من عدمه يبقى للمحكمة الإبتدائية.
5-تدخل الغير في مسطرة التحفيظ :
يحق للغير الذي يدَّعي حقاً في عقار قُدم بشأنه مطلب تحفيظ لدى المحافظة العقارية أن يقوم بحفظ حقه وذلك بطريقتين، تتمثل الأولى في التعرض والثانية في الإيدع طبقا للفصلين 83 و 84 من ظهير التحفيظ العقاري.
6-التعرض على مطلب التحفيظ:
منح المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 14.07 الحق لكل متضرر من مطلب التحفيظ.
و هو الحق المُعطى لكل شخص يدَّعي حقاً عينياً قابلا للتقييد بالرسم العقاري قصد المطالبة بتقييده.
ويمكن للمتعرض أن يتدخل في مسطرة التحفيظ، عند المنازعة في حق ملكية العقار موضوع مطلب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار أو الإدعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه.
يتم تقديم التعرض إما أمام المحافظ على الأملاك العقارية منذ تقديم مطلب التحفيظ إلى غاية انصرام أجل شهرين من تاريخ نشر إعلان انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، أو أمام المهندس المساح الطبوغرافي أثناء إجراء عملية التحديد.
يمكن أن يُقبل التعرض استثناءً بعد انصرام أجل الشهرين وذلك أمام المحافظ على الأملاك العقارية، بعد تقديم المتعرض الأسباب الجدية و المعقولة التي حالت دون تقديمه للتعرض داخل الأجل القانوني غير أن قبوله من عدمه يبقى تحت رقابة و سلطة المحافظ على الأملاك العقارية.
بعد ذلك يقوم المحافظ العقاري بإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها، للبث في التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أجل التعرضات.
7-الإيداع طبقا لمقتضيات الفصلين 83 و84 من ظهير التحفيظ العقاري:
تسمح المسطرتين الواردتين في الفصلين 83 و 84 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تغييره وتتميمه لكل صاحب حق قابل للتقييد بالرسم العقاري، نشأ على عقار في طور التحفيظ إما بسلوك مسطرة الإيداع و يتم بموجبها إيداع كل الوثائق المتعلقة بهذا الحق لدى المحافظ على الأملاك العقارية، كعقد البيع مثلا الذي أكسبه هذا الحق أو أي سند أخر، وبذلك يتم حفظ الرتبة في التقييد لحظة تأسيس الرسم العقاري والتمسك بهذا التقييد في مواجهة الغير حتي يصير نهائيا
كما يمكن لكل من نشأ له حق عن عقار في طور التحفيظ، أن يقوم بسلوك مسطرة الخلاصة الإصلاحية و ذلك بنشر خلاصة اصلاحية في الجريدة الرسمية طبقا لمقتضيات الفصل 83، مع توجيه إعلان بشأنها من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، والسلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم و حيث ان المشتري الجديد هو من يواصل مسطرة التحفيظ العقاري وفق القانون رقم 14.07 .
تعليقات
إرسال تعليق